نقوم بعمل تطويرات على الموقع حالياً
× الدخول / تسجيل خدمات أخرى اتصل بنا اقتراحاتك

البحث

logo
تحميل التطبيق تحميل التطبيق

العقد النموذجي لتأجير العقارات

(نمــــوذج)
إعداد
اللجنة العقارية
بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

بعون الله وتوفيقه :

أأنه في يوم الموافق بمدينة

تم الاتفاق بين كل من :

لاسم الجنسية بموجب

ويمثله في العقد الجنسية بموجبويشار

إليه فيما بعد بالطرف الأول الاسم الجنسية بموجب

hويمثله في العقد الجنسية بموجبويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني

ليه فيما بعد بالطرف الثاني
اتفقا وهما بحالتهما المعتبرة شرعاً على أن يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني العين المتمثلة أوصافها بمحضر استلام وتسليم العين المؤجرة الملحقة بهذا العقد والمملوكة للطرف الأول بالصك رقم بتاريخ

/ / 14 هـ الصادر من وذلك بقصد استخدامها لغرضوفقاً للمواد التالية:

المادة الأولى :

من هذا العقد هيتبدأ منوتنتهي بنهاية

وتتجدد بمدة أو لمدة مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابة برغبته في الإخلاء أو أي تعديل جديد قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الإجارة أو أي مدة متجددة ، وفي حالة الإخلال بذلك من أحد الطرفين، فللطرف الآخر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك .

المادة الثانية :

1. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ سنوي قدرهأجرة للعين تسدد على، في الوقت المحدد لها دون تأخير، وفي حالة تأخره عن السداد مدة ثلاثين يوماً فإن للطرف الأول الحق في المطالبة بفسخ العقد، كما أن له حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.

2. في حالة ترك الطرف الثاني للعين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد باقي أجرة مدة العقد (ما لم تتم تسوية هذا الموضوع ودياً بينهما).

المادة الثالثة :

يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ للطرف الأول على ألا يزيد على أجرة شهرين من القيمة الإيجارية يسد حال توقيع الطرفين على محضر استلام العين المؤجرة والمحدد فيها حالة المبنى، وذلك تأميناً لضمان تسديد المتأخر من فواتير الكهرباء والماء والهاتف وأعمال الصيانة التي تنتج عن استعمال غير العادي أو تفريط أو إهمال المستأجر ، ويعاد له كل أو بعض هذا المبلغ بحسب حالة العين المستأجرة عند الاستلام، مراعى في ذلك الاستعمال العادي.

المادة الرابعة :

يقر الطرف الثاني بموجب محضر استلام وتسليم العين المؤجرة أنه عاين المكان المستأجر بنفسه أو بواسطة وكيله، ووجده سليماً وصالحاً للاستعمال للغرض الذي استأجره من أجله، ويقع عليه وحده مسؤولية الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة المرتبطة بذلك الاستعمال.

المادة الخامسة :

1.يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كامل العين المستأجرة وما يتبعها من مرافق مشتركة من مداخل وسلالم ومصاعد وحدائق وغيرها، ويتحمل المسؤولية الكاملة في حالة إحداث أي ضرر بالعين المستأجرة أو أحد مرافقها، سوءاً وقع منه أو من أحد التابعين له وعليه تسليم العين في نهاية العقد خالية من الأضرار الناجمة عن الاستعمال غير العادي.

2.يلتزم الطرف الثاني بعد إحداث أي إضافات أو تعديلات ثابتة في العين المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المالك تحدد بشكل واضح وضع وأيلوية هذه الإضافات أو التعديلات والتزامات الطرفين تجاهها عند نهاية العقد وذلك طبقاً للأصول الفنية.

3. يلتزم الطرف الأول بعمل الإصلاحات اللازمة في المبنى طوال مدة العقد إذا كانت ناتجة عن خلل فني في التنفيذ ، ولا يحق له مطالبة الطرف الثاني بأية تعويضات عن ذلك، وفي حالة عدم قيام الطرف الأول بالإصلاحات اللازمة خلال مدة معقولة حسب طبيعة الحالة بعد إشعاره من قبل الطرف الثاني ، فإن للطرف الثاني الحق في إجراءا الإصلاحات اللازمة والرجوع بتكاليفها على الطرف الأول مع تحمله كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك .

4.يلتزم الطرف الثاني بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك يحق للطرف الأول المطالبة بفسخ العقد بعد توجيه إنذار خطي للطرف الثاني لمدة شهر، وللطرف الأول حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك .

المادة السادسة :

1.يلتزم الطرف الثاني بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبعدم إيواء المطلوبين للعدالة أو المخالفين للنظام أو احتواء أي ممنوعات ويتحمل المسؤولية المطلقة تجاه ذلك .

2.يحظر على الطرف الثاني أن يضع أو يخزن في المكان المستأجر مواد خطرة أو مضرة بالصحة العامة أو بالعين المستأجرة إلا إذا استأجر المكان لغرض صناعي فيكون المستأجر مسؤولاً عن المحافظة على سلامة العين وتحمل مسؤولياتها، مع مراعاة كل طرف لما يجب عليه حول أنظمة وتعليمات وإرشادات الدفاع المدني .

المادة السابعة :

إذا كانت العين المؤجرة تقع ضمن مجمع سكني أو تجاري فإن من حق الطرف الأول أن يشترط على المستأجر تحمل جزء من تكاليف إدارة وصيانة المجمع على أن لا تزيد عن نسبة (5%) من قيمة الإيجار يتم دفعها سنوياً مع الإيجار.

المادة الثامنة :

1.في حالة وفاة طرفي العقد لا يترتب على ذلك فسخ العقد إلا في حالة اصطلاح الأطراف على إنهائه، أو كون الطرف الثاني ليس له وارث في استيفاء وتستوفي الأجرة عن المدة السابقة لانفساخ العقد.

2.في حالة حدوث جائحة أو كارثة من الحالات المعتبرة شرعاً (قوة قاهرة) بحيث لا يمكن للطرف الثاني استيفاء المنافع المعقود عليها، ينفسخ العقد وبانفساخه يستحق الطرف الأول مسؤولية الترتيب لذلك.

3. في حالة بيع العين المؤجرة أو بيع العقار الذي من ضمنه العين المؤجرة يعتبر العقد مستمراً ونافذاً إلى نهاية المدة المتفق عليها بموجب هذا العقد، وتقع على الطرف الأول مسؤولية الترتيب لذلك.

المادة التاسعة :

في حالة تعذر تسليم الطرف الثاني العين المؤجرة عند انتهاء العقد لتغيب المستأجر أو سفره أو أي سبب أخر ، فللطرف الأول اللجوء إلى الجهات القضائية بطلب تسليم العين وفقاً للإجراءات المتبعة.

المادة العاشرة :

يتقاضى الوسيط عمولة إيجار (السعي) لا تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى، أما أتعاب التحصيل وخلافه فيتم الاتفاق عليها بين المالك والمكتب العقاري.

لمادة الحادية عشر:

في حالة حدوث خلاف نتيجة لتنفيذ هذا العقد أو تفسير أحد بنوده فإن المحكمة المختصة هي جهة البت في هذا الخلاف.

المادة الثانية عشر :

يعتبر محضر استلام وتسليم العين الملحق بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .

حرر هذا العقد من 3 نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، والنسخة الثالثة بيد الوسيط إن وجد.

العقد النموذجي لتأجير العقارات

(نمــــوذج)
إعداد
اللجنة العقارية
بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

بعون الله وتوفيقه :

أأنه في يوم الموافق بمدينة

تم الاتفاق بين كل من :

لاسم الجنسية بموجب
ويمثله في العقد الجنسية بموجبويشار
إليه فيما بعد بالطرف الأول الاسم الجنسية بموجب
hويمثله في العقد الجنسية بموجبويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني
ليه فيما بعد بالطرف الثاني
اتفقا وهما بحالتهما المعتبرة شرعاً على أن يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني العين المتمثلة أوصافها بمحضر استلام وتسليم العين المؤجرة الملحقة بهذا العقد والمملوكة للطرف الأول بالصك رقم بتاريخ
/ / 14 هـ الصادر من وذلك بقصد استخدامها لغرضوفقاً للمواد التالية:
المادة الأولى :
من هذا العقد هيتبدأ منوتنتهي بنهاية
وتتجدد بمدة أو لمدة مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابة برغبته في الإخلاء أو أي تعديل جديد قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الإجارة أو أي مدة متجددة ، وفي حالة الإخلال بذلك من أحد الطرفين، فللطرف الآخر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك .
المادة الثانية :
1. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ سنوي قدرهأجرة للعين تسدد على، في الوقت المحدد لها دون تأخير، وفي حالة تأخره عن السداد مدة ثلاثين يوماً فإن للطرف الأول الحق في المطالبة بفسخ العقد، كما أن له حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
2. في حالة ترك الطرف الثاني للعين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد باقي أجرة مدة العقد (ما لم تتم تسوية هذا الموضوع ودياً بينهما).
المادة الثالثة :
يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ للطرف الأول على ألا يزيد على أجرة شهرين من القيمة الإيجارية يسد حال توقيع الطرفين على محضر استلام العين المؤجرة والمحدد فيها حالة المبنى، وذلك تأميناً لضمان تسديد المتأخر من فواتير الكهرباء والماء والهاتف وأعمال الصيانة التي تنتج عن استعمال غير العادي أو تفريط أو إهمال المستأجر ، ويعاد له كل أو بعض هذا المبلغ بحسب حالة العين المستأجرة عند الاستلام، مراعى في ذلك الاستعمال العادي.
المادة الرابعة :
يقر الطرف الثاني بموجب محضر استلام وتسليم العين المؤجرة أنه عاين المكان المستأجر بنفسه أو بواسطة وكيله، ووجده سليماً وصالحاً للاستعمال للغرض الذي استأجره من أجله، ويقع عليه وحده مسؤولية الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة المرتبطة بذلك الاستعمال.
المادة الخامسة :
1.يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كامل العين المستأجرة وما يتبعها من مرافق مشتركة من مداخل وسلالم ومصاعد وحدائق وغيرها، ويتحمل المسؤولية الكاملة في حالة إحداث أي ضرر بالعين المستأجرة أو أحد مرافقها، سوءاً وقع منه أو من أحد التابعين له وعليه تسليم العين في نهاية العقد خالية من الأضرار الناجمة عن الاستعمال غير العادي.
2.يلتزم الطرف الثاني بعد إحداث أي إضافات أو تعديلات ثابتة في العين المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المالك تحدد بشكل واضح وضع وأيلوية هذه الإضافات أو التعديلات والتزامات الطرفين تجاهها عند نهاية العقد وذلك طبقاً للأصول الفنية.
3. يلتزم الطرف الأول بعمل الإصلاحات اللازمة في المبنى طوال مدة العقد إذا كانت ناتجة عن خلل فني في التنفيذ ، ولا يحق له مطالبة الطرف الثاني بأية تعويضات عن ذلك، وفي حالة عدم قيام الطرف الأول بالإصلاحات اللازمة خلال مدة معقولة حسب طبيعة الحالة بعد إشعاره من قبل الطرف الثاني ، فإن للطرف الثاني الحق في إجراءا الإصلاحات اللازمة والرجوع بتكاليفها على الطرف الأول مع تحمله كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك .
4.يلتزم الطرف الثاني بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك يحق للطرف الأول المطالبة بفسخ العقد بعد توجيه إنذار خطي للطرف الثاني لمدة شهر، وللطرف الأول حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك .
المادة السادسة :
1.يلتزم الطرف الثاني بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبعدم إيواء المطلوبين للعدالة أو المخالفين للنظام أو احتواء أي ممنوعات ويتحمل المسؤولية المطلقة تجاه ذلك .
2.يحظر على الطرف الثاني أن يضع أو يخزن في المكان المستأجر مواد خطرة أو مضرة بالصحة العامة أو بالعين المستأجرة إلا إذا استأجر المكان لغرض صناعي فيكون المستأجر مسؤولاً عن المحافظة على سلامة العين وتحمل مسؤولياتها، مع مراعاة كل طرف لما يجب عليه حول أنظمة وتعليمات وإرشادات الدفاع المدني .
المادة السابعة :
إذا كانت العين المؤجرة تقع ضمن مجمع سكني أو تجاري فإن من حق الطرف الأول أن يشترط على المستأجر تحمل جزء من تكاليف إدارة وصيانة المجمع على أن لا تزيد عن نسبة (5%) من قيمة الإيجار يتم دفعها سنوياً مع الإيجار.
المادة الثامنة :
1.في حالة وفاة طرفي العقد لا يترتب على ذلك فسخ العقد إلا في حالة اصطلاح الأطراف على إنهائه، أو كون الطرف الثاني ليس له وارث في استيفاء وتستوفي الأجرة عن المدة السابقة لانفساخ العقد.
2.في حالة حدوث جائحة أو كارثة من الحالات المعتبرة شرعاً (قوة قاهرة) بحيث لا يمكن للطرف الثاني استيفاء المنافع المعقود عليها، ينفسخ العقد وبانفساخه يستحق الطرف الأول مسؤولية الترتيب لذلك.
3. في حالة بيع العين المؤجرة أو بيع العقار الذي من ضمنه العين المؤجرة يعتبر العقد مستمراً ونافذاً إلى نهاية المدة المتفق عليها بموجب هذا العقد، وتقع على الطرف الأول مسؤولية الترتيب لذلك.
المادة التاسعة :
في حالة تعذر تسليم الطرف الثاني العين المؤجرة عند انتهاء العقد لتغيب المستأجر أو سفره أو أي سبب أخر ، فللطرف الأول اللجوء إلى الجهات القضائية بطلب تسليم العين وفقاً للإجراءات المتبعة.
المادة العاشرة :
يتقاضى الوسيط عمولة إيجار (السعي) لا تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى، أما أتعاب التحصيل وخلافه فيتم الاتفاق عليها بين المالك والمكتب العقاري.
لمادة الحادية عشر:
في حالة حدوث خلاف نتيجة لتنفيذ هذا العقد أو تفسير أحد بنوده فإن المحكمة المختصة هي جهة البت في هذا الخلاف.
المادة الثانية عشر :
يعتبر محضر استلام وتسليم العين الملحق بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .
حرر هذا العقد من 3 نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، والنسخة الثالثة بيد الوسيط إن وجد.